تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمئة [المعارضة بنقيض المقصود]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المعارضة بنقيض المقصود الفاسد (1).

وفي لفظ: ما يثبت الحكم بوجوده إذا أوجده هل يثبت له الحكم (2).

وفي لفظ سيأتي: من قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده (3).

وفي لفظ سبق: مراعاة الحكمة مع وجود الوصف الأكثر اعتبارها. القاعدة 34.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق بيان مثل هذه القواعد.

إذا تصرف الإنسان تصرفا يقصد من ورائه استعجال أمر أخره الشرع، فإن هذا التصرف يعتبر باطلا، ويترتب عليه حرمانه مما تعجله ليحوزه ويحصله، وفي بعض مسائل هذه القاعدة خلاف. وينظر

(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 416، المنثور ج 3 ص 183، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 168 - 170، قواعد الحصني ج 3 ص 241.

(2) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 418.

(3) الإشراف ج 2 ص 134، 241 عن القواعد ص 275.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٧١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٧١١