تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثلاثون بعد الأربعمئة [المطلق وتفسيره]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المطلق من سلام الآدمي - إذا خلا عن قرينة - ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به (1). أو يحمل على المشروع (2). وقد سبقت قريبا

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا أطلق الإنسان كلاما - خاليا عن قرينة تقيده - فيجب أن يحمل ويفسر بما يفسر به كلام الله سبحانه وتعالى، أي يفسر بلغة العرب؛ لأن المطلق من الألفاظ إنما يقيد بالنص أو بدلالة الحال أو العرف - كما سبق بيانه - فإذا لم يوجد شيء من ذلك، فإنما يحمل ويفسر بما يفسر به كلام الله تعالى - أي القرآن الكريم، والقرآن الكريم إنما يفسر بلغة العرب.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: وقفت - أي حبست - هذا العقار، أو هذه الأرض على أولادي، ثم على المساكين. أو قال: على ولدي ثم المساكين، أو على ولد فلان ثم على المساكين. فيكون وقفا على أولاده ذكورا وإناثا،

(1) المغني ج 5 ص 609.

(2) القواعد والضوابط ص 119 عن كشاف القناع ج 6 ص 182.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٩٦