تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إطلاقه إلا إذا نواه.

ومنها: لو حلف لا يسكن دار فلان هذه. فسكن غرفة منها. حنث؛ لأن السكنى في الدار هكذا تكون.

ومنها: إذا أوصى لخادمة أن تقيم مع ابنيه الصغيرين حتى يستغنيا، ثم هي حرة، ولا وارث له غيرهما، وهي تخرج من ثلثه. فعليها خدمتهما حتى يدركا - أي يبلغا - فإذا أدركا فقد عتقت.

ومنها: إذا حلف لا يكفل بفلان, أو لا يضمن فلانا، فكفل عنه بمال لم يحنث؛ لأن الكفالة بفلان إذا أطلقت فإنما يفهم منها الكفالة بالنفس، إلا إذا عنى ونوى المال. وهذا على عرف زمانهم في مخاطباتهم، لكن إذا تغير العرف وصار معنى الكفالة بفلان أو ضمان فلان هو كفالة ما يلزمه أو ضمان ما يلزمه، فلو حلف على ذلك، فهو يحنث إذا كفل عنه بمال. أما إذا حلف لا يضمن لفلان شيئا فضمن له بنفس أو مال، فهو حانث؛ لأنه قد ضمن له؛ لأن المفهوم من هذا اللفظ التزام المطالبة بتسليم شيء مضمون له، وقد وجد ذلك.

ومنها: إذا دفع مالا مضاربة واشترط على المضارب أن يشتري به الثياب ويبيعها، فاسم الثياب اسم جنس للملبوس في حق بني آدم، فله أن يشتري به ما شاء من ذلك كالخز والحرير والكتان القطن وكل ما يلبس، لكن ليس له أن يشتري الستائر والبسط والسجاد والوسائد والفرش؛ لأن كل ذلك من جنس الفرش ولا يتناوله اسم الثياب في العادة مطلقا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٧٨