تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الرابعة والخامسة بعد الأربعمئة [التوكيل والوكالة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

مطلق التوكيل ينصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه شرعا، دون ما يكون ممنوعا عنه (1).

وفي لفظ: مطلق الوكالة يتقيد بالمعتاد. أي بالعرف (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الوكالة: نيابة، إذ ينوب الوكيل عن الموكل فيما وكله فيه، والتوكيل بمعنى الوكالة، وسواء كانت الوكالة أو النيابة قولية أو فعلية.

فالقاعدة الأولى: مفادها أن التوكيل المطلق - أي إذا وكل شخص آخر وكالة مطلقة عن القيود - أي وكالة عامة - فإنما تنصرف إلى ما يجوز للموكل أن يفعله بنفسه شرعا - أي إلى التصرفات الشرعية المباحة -.

لكن ما منع منه الشرع، ولا يجوز للموكل أن يفعله بنفسه، فلا يجوز للوكيل أن يفعله لموكله كذلك.

(1) المبسوط ج 19 ص 123.

(2) المبسوط ج 19 ص 36.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٦٢