تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة رقم 24.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا بيع عبد مريض أو دابة مريضة - والمشتري يعلم بالمرض - فالبيع جائز، مع أن المريض قد يموت.

ومنها: إذا باع الابن العين الموهوبة بشرط الخيار، - وقلنا: لا يزول الملك إلا بانقضاء الخيار - فهل للأب الرجوع في الهبة؟ خلاف.

ومنها: المكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أو لا؟ فإذا قال السيد عبيدي أحرار. هل يعتق المكاتب أم لا؟ فيها وجهان.

ومنها: إذا حجر على المفلس بديون حالة، وعليه ديون مؤجلة. فهل تحل بالحجر قولان: الأصح لا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٦٢٥