تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والستون بعد الثلاثمئة [المسقط]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المسقط يكون متلاشيا (1).

وفي لفظ: المسقط متلاش، أو يتلاشى (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المسقط: اسم مفعول من أسقط، والمراد به: الحق أو الحكم.

والمتلاشي: الزائل والمعدوم. من تلاشى يتلاشى: إذا زال ولم يبق له أثر.

فمفاد القاعدة: أن الحق أو الحكم إذا أسقطه صاحبه، وأبرأ عنه خصمه فإن هذا الحق أو الحكم يعتبر زائلا ومعدوما، ولا حق له في المطالبة به بعد ذلك، وينظر من قواعد حرف السين القاعدة رقم 3.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان له دين على شخص ثم أبرأه منه. فقد برئت ذمة المدين، وليس للدائن بعد ذلك أن يطالبه بالدين قطعا.

ومنها: إذا كان له حق على شخص كحق القذف أو السب أو

(1) المبسوط ج 27 ص 152، ج 28 ص 10، 29 ص 55، ج 30 ص 133، 134.

(2) نفس المصدر ج 28 ص 135.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٠ · ص ٥٩٨