تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإحراز في دار الإسلام (1) وهو كذلك عند الإمام مالك بن أنس (2). وعند الإمام أحمد بن حنبل (3) رضي الله عنهما.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا فتح الإمام بلدة عنوة - أي بقوة السلاح - جاز له أن يمن على أهلها ولا يسترقهم لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المن - أي العفو - إبطال حقهم.

وعند الآخرين لا يجوز أن يمن الإمام عليهم لأنهم أصبحوا ملكا للغانمين بنفس الأخذ وليس للإمام أن يبطل ملكهم إلا إذا رضوا هم بذلك.

(1) ينظر رأي الإمام الشافعي في الأم ج 4 ص 65، ص 103.

(2) ينظر الكافي لابن عبد البر ج 1 ص 476.

(3) ينظر المقنع لابن قدامة ج 1 ص 501.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٨٩