تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب وبقيت رائحته بعد الإحرام، كره ذلك عند محمد وجعل البقاء عليه كابتدائه وعند أبي يوسف لا يكره. والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء.

ومنها: إذا قال الرجل لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق. فجامعها. قال أبو يوسف: إذا أولج وقع الطلاق. فإن أخرج ثم أولج صار مراجعا - إذا كانت الطلقة رجعية.

وقال محمد: إذا أولج ومكث هنيهة على ذلك صار مراجعا. فجعل البقاء عليه كابتدائه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٥٧