تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام, الابتداء]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء (1) "

وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع.

وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ (2) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله.

وفي لفظ عند الشافعية: "استدامة الفعل (3) ".

وفي لفظ: "يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (4) ".

وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفق عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

(1) تأسيس النظر ص 49، ص 76 ط جديدة.

(2) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة.

(3) المنثور للزركشي ج 1 ص 160.

(4) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 406.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٥٦