القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام, الابتداء]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
" الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطي له حكم الابتداء (1) "
وخالفه أبو يوسف في بعض المواضع.
وفي لفظ عند المالكية: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه؟ (2) ". وتأتي في حرف الدال إن شاء الله.
وفي لفظ عند الشافعية: "استدامة الفعل (3) ".
وفي لفظ: "يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الإبتداء وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام (4) ".
وسيأتي بيان هذه القاعدة في فصل الياء إن شاء الله.
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تفيد هذه القواعد أن البقاء والاستمرار على الشيء يمكن أن يعطى له حكم الابتداء وهذا متفق عليه عند الجميع وإن وقع الخلاف بينهم في بعض المسائل.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) تأسيس النظر ص 49، ص 76 ط جديدة.
(2) إيضاح المسالك القاعدة الثانية عشرة.
(3) المنثور للزركشي ج 1 ص 160.
(4) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 406.