تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا خلاف لما عند الشافعي رحمه الله لأنه لا يقول بتوقف العقود في الجديد، وفي المذهب خلاف (1). وعند أحمد رحمه الله في صحه بيع الفضولي روايتان (2).

(1) أشباه السيوطي ص 285.

(2) المقنع ج 2 ص 7 - 8.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤١٥