وهذا خلاف لما عند الشافعي رحمه الله لأنه لا يقول بتوقف العقود في الجديد، وفي المذهب خلاف (1). وعند أحمد رحمه الله في صحه بيع الفضولي روايتان (2).
(1) أشباه السيوطي ص 285.
(2) المقنع ج 2 ص 7 - 8.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٥