تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائتين [تداخل الأسباب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا (1)؟ ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنه إذا اجتمع سببان أحدهما أكبر من الآخر والثاني أصغر منه فهل يدخل الأصغر ضمن الأكبر ويندرج فيه؟ أو لا بد من الإتيان بكل واحد منهما لعدم التداخل؟ خلاف. والأرجح التداخل رفقا بالعباد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا غسل رأسه في الوضوء فهل يجزئه عن مسحه! وهل يجزيء الغسل عن الوضوء؟ لهاذا أخرج بعيرا عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة فهل يجزئه أو لا بد من الشاة أو أن البعير أفضل لأنه الواجب وزيادة؟ خلاف والأرجح الإجزاء في الكل.

(1) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثالثة عشرة وأصلها عند القرافي ج 2 ص 29 تحت قاعدة "تداخل الأسباب وتساقطها، الفرق السابع والخمسون. والمنثور للزركشي ج 1 ص 269.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤١١