تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين [الخاص والعام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ (1). [أصولية فقهية]

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أنه هل يجوز تغيير المدلول اللغوي بالاصطلاح - والمراد بالاصطلاح هنا الاتفاق على مدلول معين للفظ اتفقا عليه - فهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة كليا؟ أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه؟ قولان للأصوليين وغيرهم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اتفق الزوجان على ألف مهرا، واصطلحوا على أن يعبروا عن الألف بألفين في العلانية، فهل يجب الألف أو الألفان؟ خلاف.

ومنها: إذا كان له أمة فقال: أريد أن ألقبها بالحرة، وأجعل ذلك اسمها ثم قال: يا حرة. فهل تعتق؟ الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء.

(1) المنثور للزركشي ج 1 ص 180 - 181 بتصرف يسير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤١٠