تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد: السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين والتاسعة والثلاثون بعد المائتين والأربعون بعد المائتين [إجتماع الإشارة والعبارة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" إشارة الناطق كعبارته (1) ".

وفي لفظ: "إجتماع الإشارة والعبارة (2) ".

وفي لفظ: "إشارة الناطق وفيم تعتبر (3) ".

وفي لفظ: "الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا في مسائل (4) ".

وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (5) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (6) ".

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص185، قواعد الحصني ق 2 ص 288 عن المجموع للعلائي ورقة 218.

(2) أشباه ابن نجيم ص 344.

(3) قواعد الحصني ق 2 ص 285.

(4) الفرائد ص 31.

(5) الفرائد ص 22 عن طلاق الخانية.

(6) أشباه السيوطي ص 314.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٠٢