القواعد: السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين والتاسعة والثلاثون بعد المائتين والأربعون بعد المائتين [إجتماع الإشارة والعبارة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
" إشارة الناطق كعبارته (1) ".
وفي لفظ: "إجتماع الإشارة والعبارة (2) ".
وفي لفظ: "إشارة الناطق وفيم تعتبر (3) ".
وفي لفظ: "الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا في مسائل (4) ".
وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (5) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة (6) ".
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص185، قواعد الحصني ق 2 ص 288 عن المجموع للعلائي ورقة 218.
(2) أشباه ابن نجيم ص 344.
(3) قواعد الحصني ق 2 ص 285.
(4) الفرائد ص 31.
(5) الفرائد ص 22 عن طلاق الخانية.
(6) أشباه السيوطي ص 314.