القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (1) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غلبت الإشارة (2) ".
وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (3) ".
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافا إلى حكمه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (3).
(1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 479
(2) أشباه السيوطي ص 314، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315، المنثور للزركشي ج 1 ص 167.
(3) ينظر أشباه ابن نجيم ص 344، الفرائد البهية ص 22 ط جديدة.