تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (1) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غلبت الإشارة (2) ".

وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (3) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافا إلى حكمه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها , لأن الإشارة أقوى (3).

(1) عن القواعد والضوابط المستخلصة ص 479

(2) أشباه السيوطي ص 314، أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 315، المنثور للزركشي ج 1 ص 167.

(3) ينظر أشباه ابن نجيم ص 344، الفرائد البهية ص 22 ط جديدة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٤٠١