تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [الإسلام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (1) (2) ". حديث

ثانيا: معنى هذا الحديث:

يدل هذا الحديث على فضل الإسلام وتقدمه على سائر الأديان وعلوه عليها، كما يدل أيضا على أن المسلم مقدم تبعا لذلك على غير المسلم في الذكر والمكانة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصبي بين أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر فهو يضم إلى المسلم أما كانت أو أبا.

ومنها: إذا ورد ذكر رجلين أحدهما مسلم والآخر كافر فيقدم ذكر المسلم على الكافر كما ورد في حديث أخرجه الدارقطني والروياني محمد ابن هارون في "مسنده" عن عائذ بن عمرو.

كذلك إذا أسلمت المرأة ولم يسلم زوجها يفرق بينهما - الإسلام يعلو ولا يعلى. كما رواه ابن حزم في المحلى عن ابن عباس رضي الله عنهما (3).

(1) المبسوط للسرخسي ج 5 ص 40، 45، وشرح السير الكبير ص 129.

(2) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز تعليقا الباب 79 مع فتح الباري ج 3 ص 218، والباب 80 متن البخاري ط استانبول. من حديث ابن عباس. كما قال صاحب الفتح.

(3) المحلى ج 7 ص 314 المسألة 939.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٩٧