تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [الإسلام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الإسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن الدخول في الإسلام يكون سببا لتأكد الحق الذي ثبت قبل الإسلام، ولا يجوز أن يكون الإسلام سببا لإبطال ذلك الحق.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجبت الشفعة لذمي فأسلم، لا تسقط شفعته بإسلامه بل تتأكد وتقوى, لأن الإسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله.

(1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 168.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٩٦