القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [الإسلام]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" الإسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله (1) ".
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن الدخول في الإسلام يكون سببا لتأكد الحق الذي ثبت قبل الإسلام، ولا يجوز أن يكون الإسلام سببا لإبطال ذلك الحق.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجبت الشفعة لذمي فأسلم، لا تسقط شفعته بإسلامه بل تتأكد وتقوى, لأن الإسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله.
(1) المبسوط للسرخسي ج 14 ص 168.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦