القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع (1) ".
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أن ثبوت الحق في الأشياء إنما يثبت بالظاهر وهو غلبة الظن إذا لم يوجد المنازع والمخاصم، أما إذا وجد المنازع فلا يثبت الاستحقاق إلا بالبينة العادلة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من التقط لقطة فعرفها ثم جاء صاحبها فذكر علاماتها فهل يجبر الملتقط على دفعها إليه بمجرد ذلك أو لا بد من إقامة البينة؟ عند مالك وأحمد رضي الله عنهما - يجبر الملتقط على دفعها إلى صاحبها بدون البينة (2). وأما عند الحنفية والشافعية فيجوز أن يدفعها ويجوز أن يمتنع عن دفعها إليه حتى يقيم البينة عليها.
(1) المبسوط ج 11 ص 8.
(2) ينظر الكافي ج ص 836 والمقنع ج 2 ص 298 - 299.