تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تفيد هذه القاعدة أن ثبوت الحق في الأشياء إنما يثبت بالظاهر وهو غلبة الظن إذا لم يوجد المنازع والمخاصم، أما إذا وجد المنازع فلا يثبت الاستحقاق إلا بالبينة العادلة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من التقط لقطة فعرفها ثم جاء صاحبها فذكر علاماتها فهل يجبر الملتقط على دفعها إليه بمجرد ذلك أو لا بد من إقامة البينة؟ عند مالك وأحمد رضي الله عنهما - يجبر الملتقط على دفعها إلى صاحبها بدون البينة (2). وأما عند الحنفية والشافعية فيجوز أن يدفعها ويجوز أن يمتنع عن دفعها إليه حتى يقيم البينة عليها.

(1) المبسوط ج 11 ص 8.

(2) ينظر الكافي ج ص 836 والمقنع ج 2 ص 298 - 299.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٨٠