القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال (1) ".
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه (2).
الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز (3).
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث.
كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحا بشروطه.
(1) شرح السير الكبير للسرخسي ص 970 - 971.
(2) المصباح المنير مادة "حق".
(3) المصباح المنير مادة "حمل".
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩