تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه (2).

الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز (3).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث.

كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحا بشروطه.

(1) شرح السير الكبير للسرخسي ص 970 - 971.

(2) المصباح المنير مادة "حق".

(3) المصباح المنير مادة "حمل".

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٧٩