تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل على القاعدة على أن الاستثناء - وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء - جائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء الكل، وهذا أمر متفق عليه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال: لفلان علي مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون.

ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت اثنتين.

أما لو قال: ثلاثا إلا ثلاثا فلا يصح الاستثناء وتطلق ثلاثا.

(1) الاعتناء للبكري ج 2 ص 608.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٦٦