تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [خطأ الظن]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا فعل فعلا بناء على أنه صحيح أو فاسد فبان في نفس الأمر بخلاف ما اعتقده، فهل ينظر إلى اعتقاده أو إلى ما في نفس الأمر (1)؟ ".

وفي لفظ: "النظر إلى الظاهر أو إلى ما في نفس الأمر (2) ". وتأتي في حرف النون إن شاء الله تعالى.

وفي لفظ: "لا عبرة بالظن البين خطؤه (3) ". وتأتي في حرف اللام إن شاء الله تعالى.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تشير إلى خطأ الظن، فهل يعتد بالفعل الظاهر إذا ظهر خطؤه، أو لا يعتد إلا بما في نفس الأمر والواقع؟.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت ففي صحة البيع خلاف، والأظهر الصحة. ومنها: دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غنيا، الأصح الإجزاء.

(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 ص 265، قواعد ابن رجب القواعد 65, 66, 95

(2) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 162.

(3) المنثور للزركشي ج 2 ص 353، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 161، وقواعد الخادمي ص 328، والمجلة المادة 72، الوجيز مع الشرح والبيان ص 148.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٢٧