تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: وإذا كفر العاجز عن الصيام للإياس من البرء ثم عوفي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم.

ومن أمثلة الشطر الثاني:

إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم بان أنه غني فإنها تسقط على أصح الروايتين (1).

وإذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى ما يغلب على ظنه أنه القبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا يجزئه على الصحيح عند الشافعية (1). ولا إعادة عليه عند الثلاثة (2).

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157، والمنثور للزركشي ج 2 ص 122 وج 3 ص 353.

(2) المقنع مع الحاشية ج 1 ص 133.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٢٦