تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. وذلك لأن الفرع يتبع أصله، وما كان وجوده تابعا لوجود غيره أخذ حكمه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم (2).

ومنها: لو قال الكفيل بالنفس: وجهي كفيل لك بفلان وإن لم آت به غدا ذلك الألف درهم. صحت الكفالة؛ لأن إضافة الكفالة إلى الوجه تصح؛ لأنه الأصل، بخلاف ما لو قال: يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة (1).

(1) المبسوط للسرخسي ج 19 ص 179.

(2) المنثور للزركشي ج 1 ص 238.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣٢٠