تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة [التعليق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (1) ".

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى التعليق ربط أمر بأمر كربط الجواب بالشرط، والمراد بالشرط: اللغوي فإذا صح تعليق شيء بشرط وربطه به فعند وجود الشرط ووقوعه وتحققه فما تعلق به يكون كالمنجز عنده، فيأخذ حكمه كما لو كان ناجزا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

فمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت. يقع الطلاق بمجرد دخولها، كأنه أوقع الطلاق حين الدخول.

ومنها: إذا كفل بنفس إنسان أنه يوافي به يوم كذا في محل كذا ثم جاء به في الموعد المحدد إلى المكان المعين - ولم يكن الطالب موجودا - فقد بريء الكفيل من الكفالة.

(1) المبسوط للسرخسي ج 19 ص 186، المنثور للزركشي ج 1 ص 370.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٣١٩