تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صيغها. وهي تعتبر فرعا من فروع القاعدة الكبرى: إعمال الكلام أولى من إهماله، الآتية:

الأصل في الألفاظ أن تحمل على حقائقها اللغوية الموضوعة لها في أصل الوضع، ولكن قد يتعذر الحمل على الحقائق لسبب من الأسباب فدفعا لإهمال اللفظ يجب حمله على المجاز المشهور المتعارف تصحيحا لكلام المتكلم وحماية له عن الإهمال والإلغاء.

والمراد بالمجاز: "استعمال الألفاظ في غير المعاني الموضوعة لها لعلاقة مع قرينة صارفة".

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من وقف على ولده، وليس له إلا ولد ولد فالوقف لولد ولده. وهو المجاز.

ومنها: لو حلف ليأكلن من هذه القدر فيبر بأكل ما يطبخ فيها لا بأكل عينها؛ لأنه متعذر.

ومن حلف لا يأكل من هذه النخلة: يحنث بأكل بسرها أو رطبها أو ثمرها أو جمارها ولا يحنث بأكل سعفها أو خشبها لأنه غير متعارف ومتعذر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٩٢