تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الثالثة والثلاثون بعد المائة والرابعة والثلاثون بعد المائة والخامسة والثلاثون بعد المائة [التعذر - المجاز]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

" إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (1) ".

وفي لفظ: "إذا تعذر الصرف إلى الحقيقة فيصرف إلى المجاز تصحيحا للكلام (2) ".

وفي لفظ: "الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة فتحمل على المجاز المتعارف لتصحيح الكلام (3) ".

وفي لفظ: "قد يصرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز لقرينة (4) ". وتأتي في باب القاف إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد كلها تعبر عن معنى واحد ومدلول واحد وإن اختلفت

(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 274، أشباه ابن نجيم ص 135، المجلة المادة 61، المدخل الفقهي الفقرة 677، الوجيز مع الشرح والبيان ص 263.

(2) عن القواعد المستخلصة من التحرير ص 479.

(3) شرح السير الكبير للسرخسي ج 1 ص 427.

(4) قواعد الحصني ق 1 ج 1 ص 413، أشباه ابن الوكيل ق 1 ج 1 ص 195، المجموع المذهب ورقة 69 ب.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٩١