سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (1)].
في الجمع والفرق: [من أقر أنه باشر عقدا ثم كذب نفسه كان قوله الأول مقبولا وقوله الثاني مردودا (2)] [كل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى (3)]. وستأتي هذه القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى.
(1) أشباه ابن نجيم ص 230، المجلة مادة 100.
(2) الجمع والفرق للجويني ص 537.
(3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 465 نقلا عن المنثور للزركشي ج 1 ص 187 بلفظه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣