تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (1)].

في الجمع والفرق: [من أقر أنه باشر عقدا ثم كذب نفسه كان قوله الأول مقبولا وقوله الثاني مردودا (2)] [كل من أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى (3)]. وستأتي هذه القواعد في حروفها إن شاء الله تعالى.

(1) أشباه ابن نجيم ص 230، المجلة مادة 100.

(2) الجمع والفرق للجويني ص 537.

(3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 465 نقلا عن المنثور للزركشي ج 1 ص 187 بلفظه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٦٣