تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا لو قالت المزني بها: هو زوجي وقد شهد عليه بالزور أو أقر هو بالباطل درىء عنه الحد، وكذلك لو عفا أحد أولياء القتيل سقط القصاص. وكذلك لو جن السارق أو الزاني أو القاتل درىء الحد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٦٠