تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والتسعون [اختلاف الغارم والمغروم له]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم (1) ".

لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه دليل آخر.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة كسابقتها تحت قاعدة: "الأصل براءة الذمة". والتعليل لها كالتعليل لما سبقها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بعد تلفه صدق الغاصب بيمينه. إذا اختلف المتبايعان وانفسخ البيع والمبيع تالف واختلفا في قيمته فالقول قول المشتري جزما.

(1) المنثور للزركشي ج 1 ص 150.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٤٤