القاعدة الحادية والتسعون [اختلاف القابض والدافع]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع (1) ".
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تدخل ضمن قاعدة: "الأصل براءة الذمة" حيث إن الاختلاف بين القابض والدافع يؤول - عند عدم البينة - إلى يمين المنكر، ومن عليه اليمين هو المدعى عليه وهو المتمسك بالأصل، والظاهر، والمدعي متمسك بخلاف الأصل والظاهر فعليه البينة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان عليه دينان بأحدهما رهن ثم دفع إلى الدائن دراهم ثم قال: أقبضتها عن الدين الذي به الرهن، وأنكره القابض، فالقول قول الدافع مع يمينه. وكذلك إذا دفع إلى زوجته مالا وقال: دفعته عن الصداق. وقالت هي: بل هي هدية. فالقول قول الدافع مع يمينه.
(1) المنثور للزركشي ج 1 ص 145.