تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والسبعون [اجتماع الحضر والسفر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

" إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر غلبنا جانب

الحضر لأنه الأصل (1) ".

خلافا للحنفية (2) -

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من العبادات ما يختلف بين الحضر والسفر كالصلاة مثلا تقصر سفرا

وتؤدى تامة حضرا، فإذا اجتمع في العبادة جانبا الحضر والسفر فعند الشافعية

يغلب جانب الحضر لأنه الأصل، وعند الحنفية خلافه في بعض المسائل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لو مسح حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم. خلافا للحنفية.

إذا بلغت سفينته دار إقامته وهو في الصلاة وحب الإتمام. وهو كذلك

عند الحنفية.

وإذا أصبح صائما مقيما ثم سافر لم يجز له الفطر ذلك اليوم وهو

كذلك عند الحنفية.

(1) المنثور للزركشي ج 1 ص 123.

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 72 إشارة للحكم وص 117.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٢٦