تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأكله وهو لا يعلم بالحال فالقاتل هو المقدم وعليه القصاص أو الدية.

- ومن صور القسم الثالث: المكره على القتل، فالمذهب اشتراك المكره والمكره في القود والضمان، والممسك مع القاتل (1).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى المقصود (2) كالطريق والحبل، والمراد به هنا ما توقف عليه وجود المسبب.

والمباشر: هو فاعل الفعل بدون واسطة والغرور هو الخداع.

فإذا اجتمع في حادثة مباشر ومتسبب كان الضمان على المباشر لأنه الفاعل الحقيقي، وإذا اجتمع مباشر وغرور كذلك يكون الضمان على المباشر لا الغار إلا في مسائل مذكورة.

والقاعدة التي أوردها ابن رجب تعتبر أوضح صيغة لدلالة هذه القاعدة وبيان أحكامها. وقد سبق ذكر أمثلتها.

(1) قواعد ابن رجب القاعدة 127

(2) التعريفات ص 121 بتصرف وزيادة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١ · ص ٢٢٥