تخطَّ إلى المحتوى

# لمسلم (¬1)، وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (¬2).# 130 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين» رواه الدارقطني، وصحح الأئمة وقفه (¬1).# 131 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله، وليمسه بشرته» رواه البزار،

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه اللفظة، ومثله لا يحتمل تفرده.

أخرجه: ابن أبي شيبة (32179)، وأحمد 1/ 98، والبيهقي 1/ 213.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (1688)، وأحمد 4/ 264، والبخاري 1/ 96 (347)، ومسلم 1/ 192 (368) (110)، وأبو داود (321)، والنسائي 1/ 170 - 171، وابن خزيمة (270) بتحقيقي، وابن حبان (1304)، والدارقطني 1/ 179 - 180، والبيهقي 1/ 211.

انظر: «الإلمام» (137)، و «المحرر» (129).

(¬2) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (915)، وأحمد 4/ 265، والبخاري 1/ 92 - 93 (338)، وأبو داود (326)، وابن ماجه (569)، وابن حبان (1306)، والدارقطني 1/ 183.

انظر: «المحرر» (129).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.