تخطَّ إلى المحتوى

119 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬1).# 120 - ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه، فغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيده (¬1).# 121 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة? وفي رواية: والحيضة? فقال: «لا، إنما يكفيك أن

:

(¬1) ضعيف؛ أطبق الجهابذة المتقدمون على إنكاره على أبي إسحاق وعدوه من خطئه، قال ابن رجب: «وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني، وحكى ابن عبد البر عن سفيان الثوري، أنه قال: هو خطأ» «فتح الباري» 1/ 323، وانظر بلا بد كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 23 - 33 فقد فصلت فيه القول.

أخرجه: أحمد 6/ 43، وأبو داود (228)، وابن ماجه (581)، والترمذي (118)، والنسائي في «الكبرى» (9003)، وأبو يعلى (4729)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (731)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 152،، والبيهقي 1/ 201 - 202.

انظر: «الإلمام» (119)، و «المحرر» (123).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (103) بتحقيقي، وأحمد 6/ 52، والبخاري 1/ 74 (262)، ومسلم 1/ 174 (316) (35)، وأبو داود (242)، والنسائي 1/ 135، وأبو يعلى (4430)، وابن الجارود (99)، وابن خزيمة (242) بتحقيقي، وابن حبان (1191)، والبيهقي 1/ 172.

انظر: «الإلمام» (122)، و «المحرر» (124).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.