تخطَّ إلى المحتوى

76 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء (¬1).# 77 - وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلول (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الطيالسي (766)، وابن أبي شيبة (513)، وأحمد 5/ 106، ومسلم 1/ 89 (360) (97)، وابن ماجه (495)، وابن الجارود (25)، وابن حبان (1124)، والطبراني في «الكبير» (1868)، والبيهقي 1/ 158.

انظر: «الإلمام» (80)، و «المحرر» (86).

:

(¬1) ضعيف. ضعفه جمع من أهل العلم، منهم: محمد بن يحيى الذهلي وابن المديني وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وفيهم من صحح وقفه على أبي هريرة، وقد لخص القول فيه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 1/ 377 فقال: «أما حديث أبي هريرة، ففي طريقه الأول: صالح مولى التوأمة، قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة ينهى أن يؤخذ عنه، وفي طريقه الثاني: محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه، وفي طريقه الثالث: المحفوظ فيه أنه موقوف على أبي هريرة، وفي طريقه الرابع: رجل مجهول». انظر: «العلل الكبير» 1/ 402، و «علل ابن أبي حاتم» (1035)، و «علل الدارقطني» 9/ 293 و 10/ 161 - 162 و 10/ 378 - 379 و 11/ 224.

أخرجه: الطيالسي (2314)، وعبد الرزاق (6111)، وابن أبي شيبة (11153)، وأحمد 2/ 454، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 396 - 397 (1262)، وأبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن حبان (1161)، والدارقطني 1/ 113، والبيهقي 1/ 300 - 301.

تنبيه: أخطأ الحافظ رحمه الله في عزوه هذا الحديث إلى النسائي فإنه لم يخرجه.

انظر: «الإلمام» (81)، و «المحرر» (87).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.