تخطَّ إلى المحتوى

# الدارقطني، والحاكم وصححه (¬1).# 65 - وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه: أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة (¬1).# 66 - وعن أبي بن عمارة - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين? قال:

«نعم» قال: يوما? قال: «نعم»، قال: ويومين? قال: «نعم»، قال: وثلاثة? قال: «نعم، وما شئت» أخرجه أبو داود، وقال: ليس بالقوي (¬1).

:

(¬1) صحيح، وقد أعل بالانقطاع قال الإمام أحمد: «لا ينبغي أن يكون راشد سمع منه» أي: من ثوبان، وبمثله قال أبو حاتم والحربي «تهذيب التهذيب» 3/ 226 (1933)، إلا أن الإمام البخاري جزم بأنه سمع منه؛ حيث قال: «راشد بن سعد الحمصي المقرائي سمع ثوبان» «التاريخ الكبير» 3/ 292 (994).

أخرجه: أحمد 5/ 281، وأبو داود (146)، والحاكم 1/ 169، والبيهقي 1/ 62.

انظر: «المحرر» (71).

:

(¬1) الموقوف صحيح، بخلاف المرفوع، فهو معلول بالموقوف.

أخرجه: الدارقطني 1/ 203، والبيهقي 1/ 279، موقوفا.

وأخرجه: الدارقطني 1/ 203، والحاكم 1/ 290، والبيهقي 1/ 279، مرفوعا.

:

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل المهاجر بن مخلد.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (83) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (1863)، وابن ماجه (556)، وابن الجارود (87)، وابن خزيمة (192) بتحقيقي، وابن حبان (1324)، والدارقطني 1/ 194، والبيهقي 1/ 276.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.