61 - وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا (¬1) أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم. أخرجه النسائي، والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه (¬2).# 62 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. يعني: في المسح على الخفين. أخرجه مسلم (¬1).# 63 - وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب -يعني: العمائم- والتساخين -يعني: الخفاف-. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم (¬1).# 64 - وعن عمر -موقوفا- وعن أنس -مرفوعا-: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» أخرجه
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (1906)، وأحمد 1/ 95، والدارمي (715)، وأبو داود (162)، والدارقطني 1/ 199، والبيهقي 1/ 292.
تنبيه: الحافظ ابن حجر وإن كان قال: «بإسناد حسن»، إلا أنه قد قال في «التلخيص الحبير» 1/ 418 (218): «إسناده صحيح»، وقال في «الفتح»: «أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورجاله ثقات»، وانظر بلا بد كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 381 - 386.
:
(¬1) السفر: جمع سافر، نحو: ركب وراكب.
(¬2) إسناده صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (84) بتحقيقي، وأحمد 4/ 241، وابن ماجه (478)، والترمذي (96)، والنسائي 1/ 83، وابن خزيمة (17) بتحقيقي، وابن حبان (1320)، والبيهقي 1/ 276.
انظر: «الإلمام» (64)، و «المحرر» (67).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (789)، والحميدي (46)، وابن أبي شيبة (1866)، وأحمد 1/ 113، والدارمي (720)، ومسلم 1/ 160 (276) (85)، وابن ماجه (552)، والنسائي 1/ 84، وابن خزيمة (195) بتحقيقي، وابن حبان (1329)، والبيهقي 1/ 275.
انظر: «الإلمام» (66)، و «المحرر» (70).