تخطَّ إلى المحتوى

1294 - وعنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري (¬1)، ولأبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححه ابن حبان (¬2).# 1295 - وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف. أخرجه أبو داود، وصححه ابن الجارود والحاكم (¬1).# 1296 - وعن رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه (¬1) رده فيه» أخرجه أبو داود والدارمي، ورجاله لا بأس بهم (¬2).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 140، والبخاري 4/ 109 (3135)، ومسلم 5/ 147 (1750) (40)، وأبو داود (2746)، وأبو يعلى (5579)، وأبو عوانة (6623)، والحاكم 2/ 133، والبيهقي 6/ 313.

انظر: «الإلمام» (1518)، و «المحرر» (830).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: سعيد بن منصور (2735)، والبخاري 4/ 116 (3154)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3455)، والبيهقي 9/ 59.

انظر: «الإلمام» (1525)، و «المحرر» (832).

(¬2) صحيح.

أخرجه: أبو داود (2701)، وابن حبان (4805)، والطبراني في «الكبير» (13372)، والبيهقي 9/ 59.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (9304)، وأحمد 4/ 354 - 355، وأبو داود (2704)، وابن الجارود (1072)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3454)، والحاكم 2/ 126، والبيهقي 9/ 60.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.