تخطَّ إلى المحتوى

# سهما. متفق عليه. واللفظ للبخاري (¬1)، ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له (¬2).# 1291 - وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» رواه أحمد وأبو داود، وصححه الطحاوي (¬1).# 1292 - وعن حبيب بن مسلمة - رضي الله عنه - قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة. رواه أبو داود، وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم (¬1).# 1293 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1759) بتحقيقي، وأحمد 2/ 10، والبخاري 3/ 109 (3134)، ومسلم 5/ 146 (1749) (35)، وأبو داود (2741)، وأبو يعلى (5826)، وابن الجارود (1074)، وابن حبان (4833)، والبيهقي 6/ 312.

انظر: «الإلمام» (926)، و «المحرر» (818).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1749) بتحقيقي، وأحمد 2/ 2، والبخاري 5/ 147 (4228)، ومسلم 5/ 156 (1762)، والترمذي (1554)، وابن حبان (4810)، والبيهقي 6/ 325.

انظر: «المحرر» (828).

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 41، وأبو داود (2733)، وابن ماجه (2854)، وابن الجارود (1084)، وابن حبان (4811)، والبيهقي 6/ 325.

انظر: «المحرر» (828).

:

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل عاصم بن كليب.

أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (791)، وأحمد 3/ 470، وأبو داود (2754)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5105)، والطبراني في «الكبير» 19/ (1073)، والبيهقي 6/ 314.

انظر: «الإلمام» (1515)، و «المحرر» (829).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 160، وأبو داود (2750) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (849)، وابن الجارود (1079)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5097)، وابن حبان (4835)، والطبراني في «الكبير» (3522)، والحاكم 2/ 133، والبيهقي 6/ 314.

انظر: «الإلمام» (1519)، و «المحرر» (831).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.