تخطَّ إلى المحتوى

1161 - وعن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل عبده (¬1) قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه (¬2).

وفي رواية لأبي داود والنسائي: «ومن خصى عبده خصيناه»، وصحح الحاكم هذه الزيادة (¬3).# 1162 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي: إنه مضطرب (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: البخاري 9/ 3 (6864)، ومسلم 5/ 107 (1678) (28)، وابن ماجه (2615)، والترمذي (1397)، والنسائي 7/ 83، وأبو يعلى (5099)، وابن حبان (7344)، والبيهقي 8/ 21.

انظر: «المحرر» (1122).

:

(¬1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) «عبدا».

(¬2) تقدم الخلاف في سماع الحسن من سمرة. وقد ثبت في رواية الإمام أحمد أنه لم يسمعه منه.

أخرجه: أحمد 5/ 10، وأبو داود (4515)، وابن ماجه (2663)، والترمذي (1414)، والنسائي 8/ 21، والطبراني في «الكبير» (6927)، والحاكم 4/ 368.

انظر: «الإلمام» (1404)، و «المحرر» (1125).

(¬3) كسابقه.

أخرجه: أبو داود (4516)، والنسائي في 8/ 20 - 21، والطبراني في «الكبير» (6815)، والحاكم 4/ 367 - 368، والبيهقي 8/ 35.

انظر: «المحرر» (1125).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.