وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ قال: «طلقها». قال (¬1): لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها» (¬2).# 1100 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول -حين نزلت آية المتلاعنين-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه، وفضحه الله على رءوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان (¬1).# 1101 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: من أقر بولد طرفة عين، فليس (¬1) له أن ينفيه. أخرجه البيهقي، وهو حسن موقوف (¬2).# 1102 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا قال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاما أسود? قال: «هل لك من إبل» ? قال: نعم. قال: «فما ألوانها» ? قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق» ? قال: نعم. قال: «فأنى ذلك» ? قال: لعله نزعه عرق.
:
(¬1) ضعيف؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 437 فما بعدها.
أخرجه: أبو داود (2049)، والنسائي 6/ 169 والبيهقي 7/ 154 - 155.
:
(¬1) هذه الجملة: «قال: «طلقها»، قال» من (ت) و (غ)، وسقطت من (م).
(¬2) ضعيف، وانظر ما قبله.
أخرجه: النسائي 6/ 170.
:
(¬1) ضعيف؛ كما بينته في تحقيقي ل «مسند الشافعي».
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1345) بتحقيقي، وأبو داود (2263)، وابن ماجه (2743)، والنسائي 6/ 179، وابن حبان (4108)، والحاكم 2/ 202 - 203، والبيهقي 7/ 403.