تخطَّ إلى المحتوى

1096 - وعن أنس - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا، فهو الذي رماها به» متفق عليه (¬1).# 1097 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: «إنها موجبة» رواه أبو داود والنسائي، ورجاله ثقات (¬1).# 1098 - وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه (¬1).# 1099 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال:

«فاستمتع بها» رواه أبو داود والبزار، ورجاله ثقات (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 11، والبخاري 7/ 71 (5312)، ومسلم 4/ 207 (1493) (5)، وأبو داود (2257)، والنسائي 6/ 177، وابن الجارود (753)، وابن حبان (4287)، والبيهقي 7/ 401.

انظر: «الإلمام» (1357)، و «المحرر» (1094).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 142، ومسلم 4/ 209 (1496)، والنسائي 6/ 171 - 172، وأبو يعلى (2825)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5147)، والبيهقي 10/ 265.

تنبيه: عزا المصنف الحديث إلى البخاري، وهو وهم؛ إذ لم يخرجه البخاري.

انظر: «الإلمام» (1362)، و «المحرر» (1095).

:

(¬1) حسن؛ لأجل كليب بن شهاب، فهو صدوق.

أخرجه: أبو داود (2255)، والنسائي 6/ 175، والبيهقي 7/ 405.

انظر: «الإلمام» (1363)، و «المحرر» (1096).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1329) بتحقيقي، وأحمد 5/ 330، والبخاري 7/ 69 (5308)، ومسلم 4/ 205 (1492) (1)، وأبو داود (2245)، والنسائي 6/ 143، وابن الجارود (737)، وابن حبان (4284)، والبيهقي 7/ 398 - 399.

انظر: «الإلمام» (1352)، و «المحرر» (1097).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.