تخطَّ إلى المحتوى

1034 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم (¬1).

وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح.

وعن علي - رضي الله عنه - قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال (¬2).# 1035 - وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم (¬1).# 1036 - وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أدخلت عليه -تعني: لما تزوجها- فقال: «لقد عذت بمعاذ» فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك (¬1).# 1037 - وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي (¬1).

:

(¬1) منكر؛ في إسناده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف كما في «التقريب» (3065)، وقد نص أبو حاتم على نكارة هذا الحديث كما في «العلل» لابنه (1276).

أخرجه: أحمد 3/ 445، وابن ماجه (1888)، والترمذي (1113)، وأبو يعلى (7194)، والبيهقي 7/ 138.

:

(¬1) منكر؛ فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف كما في «ميزان الاعتدال» 2/ 505 (4609)، وقد خالفه جمع من الثقات -ممن رواه عن شيخه أبي حازم، عن سهل- وعندهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشار إليه أن يتزوج ولو بخاتم من حديد، فلم يجد الرجل ولا خاتما من حديد، فزوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - بما معه من القرآن. وقد تقدم برقم (979).

أخرجه: الطبراني في «الكبير» (5837)، والحاكم 2/ 178.

(¬2) ضعيف؛ لضعف راويه داود الأودي، وانقطاعه بين الشعبي وعلي، وله طريق أخرى فيها جويبر بن سعيد وهو متروك، وضعفها البيهقي بقوله: «هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء». انظر: «ميزان الاعتدال» 1/ 427 (1593)، و 2/ 21 (2655).

أخرجه: الدارقطني 3/ 200، و 245، والبيهقي 8/ 261.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أبو داود (2117)، وابن حبان (4072)، والحاكم 2/ 181 - 182، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1226).

:

(¬1) موضوع؛ فيه عبيد بن القاسم، وهو كذاب كما قال ابن معين. انظر: «ميزان الاعتدال» 3/ 21 (5436).

أخرجه: ابن ماجه (2037)، والطبراني في «الأوسط» (7742).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.