# وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته، أو (¬1) أخته» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي (¬2).# 1031 - وعن علقمة، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وجماعة (¬1).# 1032 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقا، أو تمرا، فقد استحل» أخرجه أبو داود، وأشار إلى ترجيح وقفه (¬1).# 1033 - وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه، وخولف في ذلك (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (2125)، والنسائي 6/ 130، وأبو يعلى (2439)، وابن حبان (6945).
انظر: «الإلمام» (1267)، و «المحرر» (1037).
:
(¬1) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(¬2) ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي 1/ 325، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ.
أخرجه: أحمد 2/ 182، وأبو داود (2129)، وابن ماجه (1955)، والنسائي 6/ 120، والبيهقي 7/ 248.
انظر: «الإلمام» (1275)، و «المحرر» (1038).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 480، وأبو داود (2115)، وابن ماجه (1891)، والترمذي (1145)، والنسائي 6/ 121، وابن الجارود (718)، وابن حبان (4100)، والبيهقي 7/ 245.
انظر: «الإلمام» (1274)، و «المحرر» (1039).
:
(¬1) ضعيف؛ في سنده موسى بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف. انظر: «التقريب» (7011).
أخرجه: أبو داود (2110).