تخطَّ إلى المحتوى

982 - وعن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال (¬1).# 983 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم (¬1).# 984 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها? قال:

«أن تسكت» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن الأسود لم يرو عنه سوى ابن وهب، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان، في حين قال عنه أبو حاتم: شيخ. ولمتنه شواهد.

أخرجه: أحمد 4/ 5، والبزار (2214)، وابن حبان (4066)، والطبراني في «الكبير» 13/ (235)، والحاكم 2/ 183، والبيهقي 7/ 288.

انظر: «الإلمام» (1225)، و «المحرر» (1011).

:

(¬1) صحيح. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 120 - 124، فقد فصلت القول فيه، وبينت الخلاف الحاصل في وصله وإرساله، وأن الراجح وصله، كما حكم بهذا الإمام البخاري.

أخرجه: أحمد 4/ 394، وأبو داود (2085)، وابن ماجه (1881)، والترمذي (1101)، وأبو يعلى (7227)، وابن الجارود (701)، وابن حبان (4077)، والحاكم 2/ 170، والبيهقي 7/ 107.

تنبيه: الحديث لم يخرجه النسائي كما زعم الحافظ بقوله: رواه أحمد والأربعة.

:

(¬1) صحيح. وقصة سؤال ابن جريج الزهري عنه، وعدم تذكره له، لا تصح، انظر تفصيل ذلك: «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 364 - 373.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1140) بتحقيقي، وأحمد 6/ 165، وأبو داود (2083)، وابن ماجه (1879)، والترمذي (1102)، والنسائي في «الكبرى» (5373)، وأبو يعلى (4750)، وابن الجارود (700)، وابن حبان (4074)، والحاكم 2/ 168، والبيهقي 7/ 105.

انظر: «الإلمام» (1226).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.