# يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء»، فجلس الرجل، وحتى إذا طال مجلسه قام; فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موليا، فأمر به، فدعي له، فلما جاء، قال: «ماذا معك من القرآن» ? قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، عددها، فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك» ? قال: نعم، قال: «اذهب، فقد ملكتكها بما معك من القرآن» متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬1).
وفي رواية له: «انطلق، فقد زوجتكها، فعلمها من القرآن» (¬2).
وفي رواية للبخاري: «أمكناكها بما معك من القرآن» (¬3).# 980 - ولأبي داود: عن أبي هريرة قال: «ما تحفظ» ? قال: سورة البقرة، والتي تليها، قال: «قم. فعلمها عشرين آية» (¬1).# 981 - وعن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
«أعلنوا النكاح» رواه أحمد، وصححه الحاكم (¬1).
:
(¬1) في (ت) «بشيء» ..
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 334، والبخاري 6/ 237 (5030)، ومسلم 4/ 143 (1425) (76)، والنسائي 6/ 113، وأبو يعلى (7539)، والبيهقي 7/ 144.
تنبيه: اللفظ متفق عليه أيضا، وليس كما ذكر الحافظ، وانظر بلا بد: «النكت الوفية» 1/ 533 - 534 مع التعليق عليه للكلام عن لفظة التزويج.
انظر: «الإلمام» (1222)، و «المحرر» (1010).
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 144 (1425) (77).
انظر: «المحرر» (1010).
(¬3) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 17 (5121).
انظر: «المحرر» (1010).
تنبيه: اللفظة التي أخرجها البخاري هي رواية أبي ذر فقط، وهي مثبتة في «صحيح البخاري» بتحقيقي.
:
(¬1) منكر؛ لأجل عسل بن سفيان التميمي، فهو ضعيف، وروايته مخالفة لرواية الثقات.
أخرجه: أبو داود (2112)، والنسائي في «الكبرى» (5480)، والبيهقي 7/ 242.