تخطَّ إلى المحتوى

# ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق». ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬1)، وعند مسلم: فقال: «اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء» (¬2).# 791 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع (¬1) بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال: رفعه بعض الرواة، فوهم (¬2).# 792 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي، لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (37385)، وأحمد 3/ 339، ومسلم 5/ 35 (1569)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وأبو يعلى (2275)، وابن الجارود (580)، وابن حبان (4940)، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 10.

انظر: «الإلمام» (930)، و «المحرر» (849).

(¬2) هذه الزيادة ضعيفة؛ قال النسائي: «ليس بصحيح» -أي بهذه الزيادة-، وقال أيضا: منكر. انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 153.

وحديث أبي الزبير تقدم في نسخة (م) على حديث أبي هريرة.

أخرجه: النسائي 7/ 190 و 309، والطحاوي في «شرح المشكل» (4463)، والدارقطني 3/ 73، والدارقطني 3/ 73، والبيهقي 6/ 6.

انظر: «الإلمام» (931)، و «المحرر» (850).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1074) بتحقيقي، وأحمد 6/ 81 - 82، والبخاري 3/ 95 (2168)، ومسلم 4/ 213 (1504) (6)، وأبو داود (3929)، وابن ماجه (2521)، والترمذي (2124)، والنسائي 6/ 164 - 165، وابن الجارود (981)، وابن حبان (4272)، والبيهقي 6/ 206.

انظر: «الإلمام» (940)، و «المحرر» (855).

(¬2) صحيح.

أخرجه: مسلم 4/ 214 (1504) (8). وانظر التخريج السابق.

:

(¬1) المثبت من نسخة (م) وهو الموافق لما في «سنن البيهقي»، وفي (ت): «ليستمتع».

(¬2) صحيح موقوفا لا مرفوعا، قاله الدارقطني والبيهقي. انظر: «العلل» للدارقطني 2/ 41.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (2248) برواية الليثي، وابن أبي شيبة (22016)، والدارقطني 4/ 134، والبيهقي 10/ 342 - 343.

انظر: «الإلمام» (939)، و «المحرر» (854).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.