661 - وعن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور» رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم (¬1).# 662 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل? قال: «وأيكم مثلي? إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني». فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما، ثم يوما، ثم رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه (¬1).# 663 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» رواه البخاري، وأبو داود واللفظ له (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7598)، وأحمد 3/ 99، والبخاري 3/ 37 (1923)، ومسلم 3/ 130 (1095) (45)، وابن ماجه (1692)، والترمذي (708)، والنسائي 4/ 141، وأبو يعلى (2848)، وابن الجارود (383)، وابن خزيمة (1937) بتحقيقي، وابن حبان (3466)، والبيهقي 4/ 236.
انظر: «المحرر» (623).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب بنت صليع، فقد تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سيرين.
أخرجه: عبد الرزاق (7586)، وأحمد 4/ 17، وأبو داود (2355)، وابن ماجه (1699)، والترمذي (658)، والنسائي في «الكبرى» (3305)، وابن خزيمة (2067) بتحقيقي، وابن حبان (3514)، والحاكم 1/ 431، والبيهقي 4/ 238.
انظر: «الإلمام» (653)، و «المحرر» (624).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7753)، وأحمد 2/ 281، والبخاري 3/ 49 (1965)، ومسلم 3/ 133 (1103) (57)، والنسائي في «الكبرى» (3251)، وابن خزيمة (2068) بتحقيقي، دون شطره الأخير، وابن حبان (3575)، والبيهقي 4/ 282.
انظر: «المحرر» (625).