تخطَّ إلى المحتوى

620 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده; أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا» ? قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار» ? فألقتهما. رواه الثلاثة، وإسناده قوي (¬1).# 621 - وصححه الحاكم من حديث عائشة (¬1).# 622 - وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال: «إذا أديت زكاته، فليس بكنز» رواه أبو داود والدارقطني، وصححه الحاكم (¬1).# 623 - وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا; أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود، وإسناده لين (¬1).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإن سعيد بن المسيب لم يلق عتاب بن أسيد.

أخرجه: أبو داود (1603)، وابن ماجه (1819)، والترمذي (644)، والنسائي 5/ 109، وابن الجارود (351)، وابن خزيمة (2316) بتحقيقي، وابن حبان (3279)، والحاكم 3/ 595، والبيهقي 4/ 121 - 122.

تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للإمام أحمد فإنه لم يخرجه، وكذلك النسائي إنما أخرج الرواية المرسلة، أما ابن ماجه فإنه خرجه بلفظ مختلف تماما، ولم أر من نبه على الأخيرين ممن اعتنى بالكتاب.

:

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: عبد الرزاق (7065)، وابن أبي شيبة (10256)، وأحمد 2/ 178، وأبو داود (1563)، والترمذي (637)، والنسائي 5/ 38، والدارقطني 2/ 112، والبيهقي 4/ 140.

:

(¬1) إسناده لا يرقى للحسن؛ لأجل يحيى بن أيوب الغافقي، انظر كتابي: «كشف الإيهام»: 584 (538).

أخرجه: أبو داود (1565)، والحاكم 1/ 389 - 390، والبيهقي 4/ 139.

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل أجيب عنها إلا واحدة، وهي انقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة، انظر: «جامع التحصيل» (520)، وفيه كذلك ثابت بن عجلان، لا يحتمل تفرده، وكذا عتاب بن بشير، انظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (809) و (4352) على التوالي.

أخرجه: أبو داود (1564)، والطبراني في «الكبير» (613)، والدارقطني 2/ 105، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 83.

انظر: «الإلمام» (608)، و «المحرر» (583).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.