616 - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني والحاكم (¬1).# 617 - وللدارقطني، عن معاذ، قال: فأما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقصب، فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وإسناده ضعيف (¬1).# 618 - وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
«إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).# 619 - وعن عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة، وفيه انقطاع (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 155 (1483)، والترمذي (640)، وابن الجارود (348)، وابن خزيمة (2308) بتحقيقي، وأبو عوانة (2670)، وابن حبان (3285)، والبيهقي 4/ 130.
انظر: «المحرر» (577).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أبو داود (1596)، وابن ماجه (1817)، والنسائي 5/ 41، وابن خزيمة (2307) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (13109)، والبيهقي 4/ 130.
انظر: «الإلمام» (600)، و «المحرر» (577).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 228، والدارقطني 2/ 96، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 128 - 129.
انظر: «الإلمام» (601)، و «المحرر» (578).
:
(¬1) ضعيف؛ فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي متفق على ضعفه، انظر: «تهذيب الكمال» (389).
أخرجه: الدارقطني 2/ 97، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 129.
انظر: «الإلمام» (602)، و «المحرر» (579).
:
(¬1) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، انظر: «تهذيب التهذيب» (533).
أخرجه: أحمد 3/ 448، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي 5/ 42، وابن الجارود (352)، وابن خزيمة (2320) بتحقيقي، وابن حبان (3280)، والحاكم 1/ 402، والبيهقي 4/ 123.
انظر: «الإلمام» (603)، و «المحرر» (580).