تخطَّ إلى المحتوى

296 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد (¬1) ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» رواه مسلم (¬2).# 297 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» متفق عليه (¬1).# 298 - وعن ابن بحينة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى فرج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه (¬1).# 299 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك» رواه مسلم (¬1).

:

(¬1) من هنا إلى: كلمة «يرفع» القادمة سقطت من (ت).

(¬2) صحيح.

أخرجه: مالك (199)، والشافعي في «مسنده» (200) بتحقيقي، وأحمد 2/ 270، والدارمي (1248)، والبخاري 1/ 200 (789)، ومسلم 2/ 7 (392) (27)، وأبو داود (836)، والترمذي (254) والنسائي 2/ 181، وابن الجارود (191)، وابن خزيمة (578) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 67.

انظر: «المحرر» (245).

:

(¬1) جاء في نسخة (ت) بعد هذا: «حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه».

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 87، والدارمي (1313)، ومسلم 2/ 47 (477)، وأبو داود (847)، والنسائي 2/ 198، وأبو يعلى (1137)، وابن خزيمة (613) بتحقيقي، وابن حبان (1905)، والبيهقي 2/ 94.

انظر: «الإلمام» (275)، و «المحرر» (247).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (240) بتحقيقي، وأحمد 1/ 305، والبخاري 1/ 206 (812)، ومسلم 2/ 52 (490) (231)، وأبو داود (889)، وابن ماجه (883)، والترمذي (273)، والنسائي 2/ 209، وابن الجارود (199)، وابن خزيمة (636) بتحقيقي، وابن حبان (1925) والبيهقي 2/ 103.

انظر: «الإلمام» (278)، و «المحرر» (250).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 345، والبخاري 1/ 108 (390)، ومسلم 2/ 53 (495) (235)، والنسائي 2/ 212، وابن خزيمة (648) بتحقيقي، ابن حبان (1919)، والبيهقي 2/ 114.

انظر: «الإلمام» (280)، و «المحرر» (251).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.